4032 ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عن محمد بن يحيى بن حبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج . لا قطع في ثمر ولا كثر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن أبيه عن جده قال : ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . عمرو بن شعيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ، قال : ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال : قال معمر ، قال : قال يحيى بن أبي كثير : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة [ ص: 527 ] عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن . أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن . أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم عن ، فقال : ليس عليه قطع . الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن قال : سمعت شعبة قال : قطع عبد الرحمن بن القاسم في مد أو أمداد من طعام . عمر بن عبد العزيز
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ابن زاهر عن حصين بن جرير قال : سمعت يقول : لا قطع في عذق ولا في عام سنة . عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه قال ، ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار . الزهري