4057 [ ص: 546 ] في الرجل يقول للرجل : لست بابن فلانة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : ليس على من ادعى لغير أمه حد . الزهري
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن في رجل قال لرجل : لست لفلانة بابن ، قال : كان لا يجعل عليه الحد ، إنما هي كذبة . قتادة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن رجل عن حماد مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : ليس عليه حد .