4060 ( 116 ) في أهل الكتاب ثم يفجر الرجل يتزوج المرأة من
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في فقالا : يجلد ولا يرجم . الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ، ثم يفجر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحر إلا الحرة المسلمة . ابن طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال : إنها لا تحصنك . عن
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان لا يرى مشركة محصنة . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع بن الجراح سفيان عن عن موسى بن عقبة عن نافع قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه حتى يطأها في الإسلام .
( 117 ) من قال : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة جابر بن زيد في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر ، قالا : يرجم [ ص: 549 ] وسعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن قال : كان يقول : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج في الرجل يتزوج المرأة من عطاء أهل الكتاب أنها تحصنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن إسرائيل سالم قال : سألت عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة أيحصن بهن ؟ قال : نعم ولو يوما . سعيد بن جبير