4535 [ ص: 318 ] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه .
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن مطرف الشعبي في وارث أقر بدين ، قال : عليه في نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله .
( 3 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن قال : عليه في نصيبه .
( 4 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا ، قال : يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه .
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه .