4536 ( 69 ) إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
( 1 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم .
( 2 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن قال : يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا [ ص: 319 ] إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم .
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال إبراهيم الحكم : يجوز عليهم جميعا .
( 5 ) حدثنا عبيد الله عن عن إسرائيل منصور عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه .
( 6 ) حدثنا عبد السلام عن عن يونس الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم .