4561 ( 14 ) في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها ، فقضى فيها علي أن لأخيها لأمها السدس ، ثم هو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها وزيد أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد قال ابن مسعود أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول وزيد : من سهم واحد لأنه المال كله . عبد الله