4604 [ ص: 362 ] في الجد وتفسيره زيد قول
( 1 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن عن الأعمش إبراهيم قال : كان يشرك الجد في الثلث مع الإخوة والأخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ولا للأخ لأم ولا للأخت لأم مع الجد شيء ، ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئا ، فإذا كان أخ لأب وأم وجد أعطى الجد النصف ، وإذا كانا أخوين وجدا أعطاه الثلث ، فإن زادوا أعطاه الثلث ، وكان للإخوة ما بقي ، وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين ، وللأخت الثلث ، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف ، وله النصف ، ما دامت المقاسمة خيرا له ، فإن لحقت فرائض امرأة أو أم أو زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم ، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات ، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي أعطاه المقاسمة ، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة . زيد