4633 ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟
( 1 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قالا : يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما .
( 2 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم عن وحجاج مثل ذلك . عطاء
( 3 ) حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الصبي يموت مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فمال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به . عن
( 5 ) حدثنا عن أبو معاوية أشعث عن الحسن عن قال : الولد مع الوالد المسلم [ ص: 386 ] عمر
( 6 ) حدثنا عن أبو معاوية أشعث عن الشعبي عن مثله . شريح
( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن قال : هو للوالد المسلم . شريح
( 8 ) حدثنا ابن خالد عن عن حجاج عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم .
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارا .