4647 [ ص: 397 ] من قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
( 1 ) حدثنا قال ثنا وكيع عن الأعمش أبي وائل قال : كتب إلى عمر عبد الله : إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال .
( 2 ) حدثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الحارث عن قال : علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب .
( 3 ) حدثنا قال ثنا وكيع قال سألت مالك بن مغول عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي : المال لبني العلات . الشعبي
( 4 ) حدثنا عن جرير عن منصور إبراهيم قال : قال : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم ، قال : فالولاء له . عمر