4656 ( 115 ) من رخص في هبة الولاء
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار . لابن عباس
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور قال : سألت عن رجل أعتق رجلا ؛ فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت فخاصم الموالي إلى عثمان ، قال : فدعا بالبينة على ما قال ، قال : فأتاه بالبينة فقال عثمان : اذهب فوال من شئت ، قال عثمان أبو بكر : فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم .
( 4 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي قال : أخبرني شعبة منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .
( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عن حماد بن سلمة أن امرأة [ ص: 405 ] وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال قتادة هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة .
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عن الأعمش قال : لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره . إبراهيم
( 7 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن وجدته في مكان آخر : عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة منصور قال : سألت عن بيع الولاء فقال : هو محدث . إبراهيم
( 9 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة سليمان عن قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . إبراهيم