4658 [ ص: 406 ] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا عن هشيم أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن ، فأتوا امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشيء . عليا
( 2 ) حدثنا أبو خالد عن عن داود قال : إذا مات الميت يرد الميراث لأهله . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة أبي معشر عن ابن إبراهيم قال : من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لأن الحقوق وجبت عند الموت .
( 4 ) حدثنا عن أبو داود الطيالسي عن شعبة حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على عصى ، فقيل : هذا وارث صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث .
( 5 ) حدثنا أبو داود عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا : لا يرث .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شيء . الزهري
( 118 ) . من قال : يرث ما لم يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا عبد الوهاب عن عن خالد عن أبي قلابة يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه منه ، ثم توفيت عمر أم يزيد وهي مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى فسأل عن ذلك فورثهم [ ص: 407 ] عثمان
( 2 ) حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه وتقضى بعضه ثم أسلم فقد أدرك .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال في من أسلم على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم .
( 4 ) حدثنا عن حفص عمرو عن الحسن قال : قال : من أسلم على ميراثه فهو له . علي
( 5 ) حدثنا عبيد الله قال ثنا زكريا بن أبي زائدة قال : أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي ؛ قضى زيد بن ثابت أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم ؛ وقضى وابن مسعود لبني الأم دون بني الأب والأم ، وقضى علي علي أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها وورثها وزيد مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى عبد الله علي لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به ، وكان وزيد يحجب بهم ولا يورثهم ، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي ، وقضى ابن مسعود للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة عبد الله قضى امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين علي لأمها الثلث وللعصبة ما بقي ، وقضى وزيد لأمها السدس وللعصبة ما بقي عبد الله قضى امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها للزوج النصف وللإخوة الثلث ، وقضى زيد علي أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم ، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث ، وقضى وعبد الله علي : يرد ما بقي على الأم وابن مسعود قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولأمه الثلث ، وقضى رجل ترك أخته لأبيه وأمه علي أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا ، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال وعبد الله ، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع ، ولجدته سهم ، ورد رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأما علي فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها عبد الله قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس ، ورد امرأة تركت أمها وأختها لأمها ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان ، وللأخت الثلث وقضى علي أن ما بقي يرد على الأم [ ص: 408 ] لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لأم ، فيصير للأم خمسة أسداس ، وللأخت سدس عبد الله قضوا جميعا لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأختها لأبيها السدس ، ورد امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ، وللأخت للأب ربع ، ورد علي ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللأخت للأب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم عبد الله ، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث ، ورد امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها ، وأمها ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان ، وأما علي فإنه رد ما بقي على الأم ، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث ، عبد الله قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد علي ما بقي على الابنة خاصة عبد الله قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد امرأة تركت ابنتها وجدتها ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد علي ما بقي على الابنة خاصة عبد الله قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس ، ورد امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد علي ما بقي على الابنة والأم ، وأما عبد الله فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا زيد بن ثابت ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء . امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها
( 6 ) حدثنا عبيد الله عن زكريا عن عامر أنه سئل عن فقال رجل أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله : يعطي كل واحد منهما بحصته شريح