5474 [ ص: 421 ] مسألة في بيع السيف المحلى
( 1 ) حدثنا عن عبد الله بن المبارك سعيد بن يزيد قال : سمعت يحدث عن خالد بن أبي عمران حنش عن قال : فضالة بن عبيد خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا حتى تميز ما بينهما ، قال : فرده حتى ميز . أتي صلى الله عليه وسلم يوم
( 2 ) حدثنا عن وكيع محمد بن عبد الله عن عن أبي قلابة قال : أتانا كتاب أنس ونحن بأرض عمر فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم .
( 3 ) حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : سئل عن طوق من ذهب فيه فصوص ، قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن . شريح
( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد وذكر أن الزهري قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم . أبا حنيفة