71 [ ص: 93 ] في الرجل الجنب يغتسل وينضح من غسله في إنائه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن حفص عن العلاء بن المسيب حماد عن إبراهيم عن في الرجل يغسل من الجنابة فينضح في إنائه من غسله فقال : لا بأس به . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أزهر بن عون قال : قلت لمحمد أغتسل فينضح في إنائي من غسلي قال : وهل تجد من ذلك بدا ؟ .
( 3 ) حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة فيقطر في إنائه من غسله فقال : لا بأس به . إبراهيم
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : سئل عن الرجل يغتسل فينتضح في إنائه من غسله قال : يقدر أن يمتنع من هذا .
( 5 ) حدثنا عن وكيع معمر بن موسى عن أبي جعفر عن عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله في إنائه .
( 6 ) حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال : قلت أغتسل من الجنابة فينتضح من غسلي في إنائي فقال : لا بأس به . للزهري
( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن مفضل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : سأل رجل عن فيه حيثة قال : أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي قال : لا بأس به . أبي هريرة
( 8 ) أخبرنا عن وكيع عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق قال : سألت الحسن عن الرجل يغتسل فينتضح من غسله في إنائه فقال : وابن سيرين الحسن ومن يملك انتشار الماء وقال إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا . ابن سيرين