الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 491 ] الفصل الثالث

                        [ في وجوه الإجمال ]

                        الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب ، والأول إما أن يكون بتصريفه ، نحو : " قال " من القول ، والقيلولة ، ونحو " مختار " فإنه صالح للفاعل والمفعول . قال العسكري : ويفترقان ، تقول في الفاعل : مختار لكذا ، وفي المفعول : مختار من كذا ومن قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد .

                        وإما أن يكون بأصل وضعه ، فإما أن تكون معانيه متضادة " كالقرء " للطهر والحيض ، و " الناهل " للعطشان والريان أو متشابهة غير متضادة ، فإما أن يتناول معاني كثيرة ، بحسب خصوصياتها ، فهو المشترك ، وإما بحسب معنى تشترك فيه فهو المتواطئ .

                        والإجمال كما يكون في الأسماء على ما قدمنا يكون في الأفعال كـ ( عسعس ) بمعنى أقبل وأدبر ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء ، وكما يكون في المفردات يكون في المركبات ، نحو قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج ، والولي ، ويكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران ، أو أمور يصلح لكل واحد منها ، ويكون في الصفة ، نحو " طبيب ماهر " لترددها بين أن تكون للمهارة مطلقا ، أو للمهارة في الطب . ويكون في تعدد المجازات المتساوية ، مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة ، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات ، إذ ليس الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر ، كذا قال الآمدي والصفي الهندي وابن الحاجب .

                        [ ص: 492 ] وقد يكون في فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا .

                        وقد يكون قد ورد في الأوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى : والجروح قصاص وقوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الإيجاب ، وقال آخرون : يتوقف فيها حتى يرد دليل يبين المراد بها .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية