واختلفوا في على مذاهب : كونه حجة أم لا
( الأول ) : أنه حجة وإليه ذهب الأكثرون .
( الثاني ) : أنه ليس بحجة ، قال ابن السمعاني : وبه قال أكثر الحنفية ، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ، والأستاذ أبو منصور ، وأبو إسحاق المروزي ، وأبو إسحاق الشيرازي وأبو بكر الصيرفي ، . والقاضي أبو الطيب الطبري
( الثالث ) : اعتباره في الأشياء الراجعة إلى الصورة .
( الرابع ) : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم ، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم ، فمتى كان كذلك صح القياس ، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى ، [ ص: 637 ] وإليه ذهب ، وحكاه الفخر الرازي القاضي في التقريب عن ابن سريج .
( الخامس ) : إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه ، إن حصلت غلبة الظن ، وإلا فلا ، وأما المناظر فيقبل منه مطلقا ، هذا ما اختاره في المستصفى . الغزالي
وقد احتج القائلون بأنه حجة ، بأنه يفيد غلبة الظن ، فوجب العمل به .
واحتج القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين :
( الأول ) : أن الوصف الذي سميتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق ، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق .
( الثاني ) : أن ، ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه . المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة
وأجيب عن الأول : بأنا لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق ، بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب ، أو عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم; فهو غير مردود .
وعن الثاني : بأنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى : فاعتبروا على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن .
ويجاب عن هذين الجوابين : أنا لا نسلم أن ما كان مستلزما للمناسب كالمناسب ، ولا يحصل به الظن بحال ، ولا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالة ، كما سبق تقريره في أول مباحث القياس .