المسلك الحادي عشر
وهو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص ، أو إجماع ، فيجتهد في وجودها في [ ص: 642 ] صورة النزاع ، كتحقيق أن النباش سارق . تحقيق المناط
وسمي تحقيق المناط; لأن المناط وهو " الوصف " علم أنه مناط ، وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة .
قال : وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين الأمة ، والقياس مختلف فيه ، فكيف يكون هذا قياسا ؟ . الغزالي
واعلم أنهم قد جعلوا : القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام
قياس علة .
وقياس دلالة .
وقياس في معنى الأصل .
فقياس العلة : ما صرح فيه بالعلة ، كما يقال في النبيذ : إنه مسكر فيحرم كالخمر .
وقياس الدلالة : هو أن لا يذكر فيه العلة ، بل وصف ملازم لها ، كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتد .
والقياس الذي في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ، وهو تنقيح المناط كما تقدم .
وأيضا قسموا القياس إلى جلي وخفي .
فالجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ، كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق ، فإنا نعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة فيها مما لم يعتبره الشارع ، وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك ، فحصل لنا القطع بنفي الفارق .
والخفي بخلافه ، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا ، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة ، إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ، ولذلك اختلفوا في تحريم النبيذ .