الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 676 ] [ ص: 677 ] الفصل السابع

                        في الاستدلال

                        وهو في اصطلاحهم ، ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس .

                        لا يقال : هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض ، وهو تعريف بالمساوي ، في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم ; لأنه قد سبق العلم بالنص ، والإجماع ، والقياس .

                        واختلفوا في أنواعه : فقيل هي ثلاثة :

                        ( الأول ) : التلازم بين الحكمين ، من غير تعيين علة ، وإلا كان قياسا .

                        ( الثاني ) : استصحاب الحال .

                        ( الثالث ) : شرع من قبلنا .

                        قالت الحنفية : ومن أنواعه نوع رابع ، وهو الاستحسان .

                        وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع خامس ، وهو المصالح المرسلة .

                        وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحثا ، ونلحق بها فوائد ، لاتصالها بها بوجه من الوجوه .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية