الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        وأما النافي له ، فاختلفوا في ذلك على مذاهب .

                        ( الأول ) : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل على النفي .

                        نقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق ، ونقله ابن القطان على أكثر أصحاب الشافعي ، وجزم به القفال والصيرفي .

                        وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي ، وجمهور الفقهاء والمتكلمين .

                        [ ص: 701 ] وقال القاضي في التقريب : إنه الصحيح ، وبه قال الجمهور ، قالوا : لأنه مدع ، والبينة على المدعي ، ولقوله تعالى : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا ولقوله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في جواب قوله : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولا يخفاك أن الاستدلال بهذه الأدلة واقع في غير موضعه ، فإن النافي غير مدع ، بل قائم مقام المنع ، متمسك بالبراءة الأصلية ، ولا هو مكذب بما لم يحط بعلمه ، بل واقف حتى يأتيه الدليل وتضطره الحجة إلى العمل .

                        وأما قوله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فهو نصب للدليل في غير موضعه ، فإنه إنما طلب منهم البرهان ; لادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى .

                        ( المذهب الثاني ) : أنه لا يحتاج إلى إقامة دليل ، وإليه ذهب أهل الظاهر ، إلا ابن حزم ، فإنه رجح المذهب الأول .

                        قالوا : لأن الأصل في الأشياء النفي والعدم ، فمن نفى الحكم ، له أن يكتفي بالاستصحاب ، وهذا المذهب قوي جدا .

                        فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى يصير إليها ، ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية ، فإنه لا ينقل عنها إلا دليل يصلح للنقل .

                        ( المذهب الثالث ) : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في النفي العقلي ، دون الشرعي ، حكاه القاضي في التقريب وابن فورك .

                        ( المذهب الرابع ) : أنه يحتاج إلى إقامة الدليل في غير الضروري ، بخلاف الضروري ، وهذا اختاره الغزالي ولا وجه له ، فإن الضروري يستغنى بكونه ضروريا ، ولا يخالفه مخالف إلا على جهة الغلط ، أو اعتراض الشبهة ، ويرتفع عنه ذلك ببيان ضروريته : ، وليس النزاع إلا في الضروري .

                        ( المذهب الخامس ) : أن النافي إن كان شاكا في نفيه لم يحتج إلى دليل ، وإن كان نافيا له عن معرفة احتاج إلى ذلك إن كانت تلك المعرفة استدلالية ، لا إن كانت ضرورية ، [ ص: 702 ] فلا نزاع في الضروريات . كذا قال القاضي عبد الوهاب في الملخص ولا وجه له ، فإن النافي عن معرفة يكفيه تكليف المثبت بإقامة الدليل ، حتى يعمل به ، أو يرده ; لأنه هو الذي جاء بحكم يدعي أنه واجب عليه ، وعلى خصمه ، وعلى غيرهما .

                        ( المذهب السادس ) : أن النافي إن نفى العلم عن نفسه فقال : لا أعلم ثبوت هذا الحكم ، فلا يلزمه الدليل ، وإن نفاه مطلقا احتاج إلى الدليل ; لأن نفي الحكم حكم ، كما أن الإثبات حكم .

                        قال ابن برهان في الأوسط : وهذا التفصيل هو الحق انتهى .

                        ( قلت ) : بل الحق هو ما قدمناه .

                        ( المذهب السابع ) : أنه إن ادعى لنفسه علما بالنفي احتاج إلى الدليل ، وإلا فلا .

                        هكذا ذكر هذا المذهب بعض أهل الجدل ، واختاره المطرزي ، وهو قريب من المذهب الخامس .

                        ( المذهب الثامن ) : أنه إذا قال لم أجد فيه دليلا بعد الفحص عنه ، وكان من أهل الاجتهاد لم يحتج إلى دليل ، وإلا احتاج ، هكذا قال ابن فورك .

                        ( المذهب التاسع ) : أنه حجة دافعة لا موجبة ، حكاه أبو زيد .

                        ولا وجه له ، فإن النفي ليس بحجة موجبة على جميع الأقوال ، وإنما النزاع في كونه يحتاج إلى الاستدلال على النفي ، فيطالب به مطالبة مقبولة في المناظرة أم لا .

                        واختلفوا إذا قال العالم : بحثت وفحصت ، فلم أجد دليلا ، هل يقبل منه ذلك ، ويكون عدم الوجدان دليلا له ، فقال البيضاوي : يقبل ; لأنه يغلب ظن عدمه .

                        وقال ابن برهان في الأوسط : إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه ، ولا يقبل منه في المناظرة ; لأن قوله بحثت فلم أظفر يصلح أن يكون عذرا ، فيما بينه وبين الله ، أما انتهاضه في حق خصمه فلا .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية