5597 - حدثنا محمد بن المثنى قالا : نا وعمرو بن علي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر من أعتق نصيبا له أو شقصا في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق من ماله ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .