4843 - حدثنا ، قال : نا أبو كريب عن أبو معاوية ، عن الحجاج ، يعني : ابن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن طاوس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 121 ] ابن عباس العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه ، وأحسبه قال : ولا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ابن عباس طاوس ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن عباس لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود [ ص: 122 ] فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .
وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك الحجاج مشهور إلا أنه رجل فيه تدليس ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وكان حافظا وأبو الزبير فحدث عنه جماعة كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم .