4868 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ، قال : نا ، قال : نا حيوة بن شريح بن يزيد عن بقية عن المسعودي عن الحكم ، عن طاوس - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة جذعا ، أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، قالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال : ليس فيها شيء لما بعث رسول الله [ ص: 139 ] صلى الله عليه وسلم ، قال المسعودي : والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين .
[ ص: 140 ] وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ، ولا نعلم أحدا قال : عن طاوس ، عن إلا ابن عباس بقية عن المسعودي ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد ، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس ، عن ، ابن عباس والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث .