[ ص: 135 ] 11 - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها
1581 \ 1 - : حدثنا الحارث ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب إبراهيم بن صالح ، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا ، أنه أخبره ، رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اخطب علي ابنة صالح ! فقال : له يتامى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم .
فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ، ليخطب عليه ، فانطلق به إلى صالح ، فقال : إن أرسلني إليك يخطب ابنتك ، فقال : لي يتامى ، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم ! إني أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا . عبد الله بن عمر
وكان هوى أمها إلى رضي الله عنهما ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خطب عبد الله بن عمر ابنتي ، فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر صالح فقال : " أنكحت ابنتك ، ولم تؤامرها ؟ " قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أشيروا على النساء في أنفسهن " ، مرتين . فقال صالح : إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر ، فإن لها من مالي مثل ما أعطاها أن .
[ ص: 136 ] 1581 \ 2 - تابعه عيسى بن حماد ، عن الليث . أخرجه ابن السكن في الصحابة من طريقه .
* وهو مرسل صحيح الإسناد ، إبراهيم لم يدرك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال : إنه ولد على عهده.
[ ص: 137 ] [ ص: 138 ] [ ص: 139 ] [ ص: 140 ] [ ص: 141 ]