1666 - وقال : حدثنا الحارث ، نبا أبو نعيم ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال : معاذ رضي الله عنه من اليمن قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن لما قدم " .
قال : فذكرته الأعمش ، فقال : لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه . لإبراهيم
[ ص: 340 ] [ ص: 341 ] [ ص: 342 ] [ ص: 343 ] [ ص: 344 ]