[ ص: 252 ] 24 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
289 \ 1 - قال : أخبرنا إسحاق عمرو بن محمد القرشي ، ثنا ، عن الليث بن سعد ، عن المقبري ، عن عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه ، قال : ابن مسعود عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فقال : أخبرني يا محمد عما أنت به عالم وأنا به جاهل ، فسأله عن ساعات الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر ، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض ، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، فإذا ابيضت وارتفعت ، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى [ينتصف] [النهار] وتعتدل الشمس ويقوم كل شيء في ظله ، وهي الساعة التي تسعر فيها جهنم ، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس ، فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه " .
289 \ 2 - قال : وحدثني الليث بعض إخواننا ، عن - في هذا الحديث - أنه قال : " المقبري إلا يوم الجمعة ، فإنه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار ، لأن جهنم لا تسعر فيه " .
[ ص: 253 ] قلت : هذا المتن رواه أحمد وغيره من طريق عمرو بن عبسة نفسه ، وهذه الطريق شاهدة لتلك وهذا الإسناد صحيح ، إلا أن فيه انقطاعا ، لأن عونا لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وقد جاءت عنه أحاديث من روايته عن أبيه ، عن رضي الله عنه غير هذا . ابن مسعود
[ ص: 254 ]