633 - حدثنا قال : نا سعيد عبد الرحمن بن زياد ، عن ، عن شعبة قال : عمرو بن مرة ، عن الحكمين فغضب ، وقال : ما ولدت إذ ذاك ، فقلت : إنما أعني حكم شقاق ، فقال : إذا كان بين الرجل والمرأة درء أو تداري ، بعثوا حكمين ، فأقبلا على الذي التداري من قبله ، فوعظاه وأمراه ، فإن أطاعهما ، وإلا أقبلا على الآخر ، فإن سمع منهما وأقبل إلى الذي يريدان وإلا حكما بينهما ، فما حكما من شيء فهو جائز ، قال سعيد بن جبير شعبة : وأكثر علمي قال لي رجل إلى جنبي : فهو جائز . سألت
[ ص: 1249 ] [ ص: 1250 ]