ذكر صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
2782 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، حجاج، قال : ابن جريج أخبرني أنه سمع أبو الزبير، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجدتين من الركعة. جابر بن عبد الله
وممن روينا عنه أنه كان يصلي على راحلته التطوع في السفر علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وفعل ذلك وأبو ذر، ابن عمر، وأنس.
2783 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به. ابن عمر، أن
2784 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا حميد، أنس أنه صلى على حمار تطوعا لغير القبلة يومئ إيماء. [ ص: 256 ] عن
2785 - وحدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا قال: حدثنا عطاف بن خالد، عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: سمعت يقول: قدمت مع عبد الله بن الزبير من الزبير بن العوام الشام من غزوة اليرموك، فكنت أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به.
2786 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا عن عاصم الأحول، قال: أبي عثمان النهدي، أبا ذر يصلي على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائما فدنوت منه فقلت: أنائم أنت؟ قال: لا، كنت أصلي. رأيت
2787 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، زهير، قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي أبي جعفر، قال: علي يصلي على راحلته حيثما توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع. كان
2788 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عن علي بن زيد، الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على دوابهم حيثما كانت وجوههم.
[ ص: 257 ] وبه قال طاوس، وهو قول وعطاء، مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، والأوزاعي، وأحمد ، وأصحاب الرأي، غير أن وأبو ثور، أحمد، وأبا ثور كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ لحديث أنس.
2789 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ربعي بن عبد الله ابن الجارود، قال: حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهت ركابه. أنس بن مالك، حدثني
واختلفوا في (فكان الصلاة على الدواب في السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة؛ يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة) على دابته. مالك
وفي قول : يصلي في قصير السفر وطويله على راحلته. [ ص: 258 ] الشافعي
وقال في الرجل يخرج من بلده لبعض حاجته من غير أن يسافر: لا بأس أن يصلي على دابته تطوعا يومئ برأسه إيماءا راكبا أو ماشيا. الأوزاعي
وقال أصحاب الرأي فيمن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة: يصلي على دابته تطوعا [ ص: 259 ]