ذكر صلاة الخسوف عشر ركعات في أربع سجدات
2884 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، يعقوب ، قال: ثنا قال: ثنا عبيد الله بن موسى، إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن علي علي قال: انكسفت الشمس، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم، ثم قال: ما صلاها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري. [ ص: 314 ] - عن
قال وقد حكى أبو بكر: هذه الصلاة. وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال غير ذلك كله، قال العلاء بن زياد العلاء في صلاة الكسوف: يقوم فيكبر فإذا قال: سمع الله لمن حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع الله لمن حمده نظر، فإن كان لم ينجل قرأ ثم ركع، فإذا قال: سمع الله لمن حمده نظر، فإن كان قد تجلى سجد، ثم شفع إليها بركعة، وإن كان لم ينجل لم يسجد أبدا حتى ينجلي.
وكان يقول - بعد أن ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وست ركعات في ركعتين، وثمان ركعات في ركعتين - : كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا؛ لأنه إنما كان يزيد من الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت، وإذا انجلت الشمس سجد؛ فمن هنا صار زيادة الركعات. ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة؛ لأنه لم يأتنا مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. إسحاق بن راهويه
وقال آخر من أصحابنا: الأخبار في صلاة الكسوف أخبار ثابتة، فإن أحب المصلي ركع في كل [ركعة] ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة ثلاث ركعات، وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات؛ لأن [ ص: 315 ] هذه الأخبار ثابتة، وتدل على أن النبي عليه السلام صلى في كسوف الشمس مرات.
قال ولا أعلم في شيء من الأخبار التي ذكرناها في عدد صلاة الخسوف علة إلا خبر أبو بكر: علي فإن في إسناده [مقالا] ، فأما سائر الأخبار فالعمل بها كلها جائز.