ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة
اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان يقول: ذلك من السنة. وروينا عن ابن عباس أنه قرأها. وروي ذلك عن ابن مسعود ابن الزبير، [ ص: 482 ] وعبيد بن عمير
3137 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: سمعت الزهري أبا أمامة [بن] سهل ابن حنيف، يحدث قال: ابن المسيب أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. السنة في الصلاة على الجنائز
3138 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، قال: طلحة بن عبد الله بن عوف على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، ابن عباس فقلت له، [فقال]: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة. صليت مع
3139 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن رجل من قتادة، همدان، أن قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ابن مسعود،
وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [ ص: 483 ]
وقالت طائفة: ليس في قراءة. هذا قول الصلاة على الجنائز ابن سيرين، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي، وكان وسفيان الثوري، لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن ابن عمر . أبي هريرة
3140 - وحدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، يحيى، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن قال: ابن عمر ليس على الجنازة قراءة.
3141 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، القعنبي، عن عن مالك، عن أبيه، أنه سأل سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبا هريرة قال: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن كيف تصلي على الجنازة؟، محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم.
وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: [قرأت] بفاتحة الكتاب ثلاث مرات [ ص: 484 ]
3142 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: أخبرنا عباد بن العوام، عمر قال: حدثني أبو رجاء، عن أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي رضي الله عنه على جنازة فلما فرغت أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات.
وروينا عن أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. وروينا عن الحسن البصري أنه المسور بن مخرمة فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته،
وقال يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن؛ لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن أبو بكر: - حديث ابن عباس عن الشافعي إبراهيم بن سعد، وحديث الوركاني عن إبراهيم بن سعد - (جيدين) .