ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة
اختلف أهل العلم في فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن عدد التسليم على الجنازة؛ علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع ، وابن أبي أوفى، ، وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، [ ص: 491 ] وابن عمر
3150 - حدثنا عن إسحاق عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة، نافع، عن أنه ابن عمر، كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه.
3151 - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن قال: تسليمة. ابن عمر
3152 - وحدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه.
3153 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن قال: تسليمة خفيفة. ابن عباس
3154 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، أحمد بن عبدة إملاء من كتابه، قال: ثنا الفضل ابن مبشر قال: على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم سلم عن يمينه. جابر بن عبد الله صليت خلف
3155 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، حفص، عن أبي العنبس، عن أبيه قال: على جنازة فكبر [ ص: 492 ] [عليها] أربعا، و[سلم] عن يمينه تسليمة. أبي هريرة صليت خلف
3156 - وأخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا قال: ثنا أبو بكر، عن إسماعيل بن عياش، عمرو بن مهاجر، قال: واثلة على ستين جنازة من الطاعون - رجال ونساء - فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة. صليت مع
3157 - حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا عن إسحاق، عن أبيه، عن وكيع، قال: عطاء بن السائب، على جنازة فسلم تسليمة. عبد الله بن أبي أوفى صليت مع
3158 - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا قال: أخبرنا ابن وهب، يونس عن عن ابن شهاب، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أبي أمامة بن سهل بن حنيف، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه. [ ص: 493 ] يسلم تسليما خفيا [حين] ينصرف،
3159 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، حفص، عن الحجاج، عن قال: عمير بن سعيد علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه. صلى
وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
واختلف قول ؛ فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين. وحكى الشافعي البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين.
وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن الشعبي، مثل قولهم. وأبي إسحاق
واختلف فيه عن . النخعي
قال تسليمة أحب إلي؛ لحديث أبو بكر: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم اللذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه [ ص: 494 ] يكون بتسليمة واحدة [خارجا] من الصلاة. أبي أمامة بن سهل؛