الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع ، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر [ ص: 491 ]

                                                                                                                                                                              3150 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه.

                                                                                                                                                                              3151 - حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: تسليمة.

                                                                                                                                                                              3152 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه.

                                                                                                                                                                              3153 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: تسليمة خفيفة.

                                                                                                                                                                              3154 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أحمد بن عبدة إملاء من كتابه، قال: ثنا الفضل ابن مبشر قال: صليت خلف جابر بن عبد الله على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم سلم عن يمينه.

                                                                                                                                                                              3155 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن أبي العنبس، عن أبيه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر [ ص: 492 ] [عليها] أربعا، و[سلم] عن يمينه تسليمة.

                                                                                                                                                                              3156 - وأخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون - رجال ونساء - فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة.

                                                                                                                                                                              3157 - حدثنا خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق، عن وكيع، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة.

                                                                                                                                                                              3158 - حدثنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يسلم تسليما خفيا [حين] ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه. [ ص: 493 ]

                                                                                                                                                                              3159 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه.

                                                                                                                                                                              وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

                                                                                                                                                                              واختلف قول الشافعي ؛ فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين. وحكى البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن الشعبي، وأبي إسحاق مثل قولهم.

                                                                                                                                                                              واختلف فيه عن النخعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: تسليمة أحب إلي؛ لحديث أبي أمامة بن سهل؛ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم اللذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه [ ص: 494 ] يكون بتسليمة واحدة [خارجا] من الصلاة.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية