ذكر إقامة الحدود في المساجد
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد . إقامة الحدود في المساجد،
6469 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن قيس بن مسلم قال: طارق بن شهاب عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه . أتي
6470 - وحدثني علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد ، عن حجاج ، عن الفضيل بن عمرو ، عليا أتي بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده . [ ص: 513 ] أن
وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة .
وضرب رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال الشعبي : سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد. وسئل عمرو بن دينار مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة. وكره الشافعي وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد .
وفيه قول ثان للشعبي: وهو أنه . أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد
وفيه قول ثالث: قاله قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا . مالك بن أنس
قال : أمر الله - جل ذكره - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من [ ص: 514 ] الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد الحرام، قدم وفد أبو بكر ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد وليس في خبر يثبت، و"أفلت" الذي روى خبر منع الحائض من دخول المسجد مجهول، وقد نظر نبي الله عائشة داود عليه السلام بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره - : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) قال في قوله: ( ابن جريج المحراب ) : المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم تكون في مساجدهم .
قال : أبو بكر يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة . ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس حتى يركع ركعتين،