ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا
اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل .
هذا قول وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الشافعي : لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان الأوزاعي ينزله بمنزلة شاهد واحد . ابن أبي ليلى
وقال أحمد وإسحاق : إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده .