ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود
اختلف أهل العلم في وكان القاضي يجد في المكان الذي يحرز فيه كتبه شهادة شهود قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، يقول: وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي له أن تكون نسخة شهاداتهم عنده وأن يتولى ختمها ورفعها، وتكون بين يديه، ولا تغيب عنه، ويليه بيده، أو يوليه أحدا بين يديه، وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظر إلى خاتمه، أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي الشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له، وليس في يديه نسختها، لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده، وختم الشهادة فدفعها إلى المشهود له، ثم أحضرها وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها ويحفظ معناها، وإن كان لا يحفظها ولا معناها، فلا يقبلها بالخاتم، فقد يغير الكتاب ويغير الخاتم . الشافعي
وكان النعمان يقول: لا يقضي إلا أن يذكره. وقال في مالك قال: لا ينفع طابع القاضي [ ص: 605 ] ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون. وقال أصحاب الرأي: إذا الرجل يؤتى بكتابه وعليه طابع إلى القاضي، وفيه شهداء قد ماتوا، وعلامة القاضي على أسماء أولئك الشهود، وإلا أضر ذلك بالناس في قول وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فإنه يقضي بما في ديوانه بعد أن يكون وضعه على ما وصفت لك في قمطره وبخاتمه وينفذه، يعقوب ومحمد .
وقال أصحاب الرأي: ما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعزل من القضاء من شهادة أو فصل قضاء أو إقرار، فهو باطل غير مأخوذ به، ولا مقبول إلا أن تقوم بينة يشهدون أن القاضي قد قضاه وأنفذه وهو قاض يومئذ. وإذا هلك [ذكر] شهادة الشهود من ديوان القاضي فشهد كاتبان له أن شهود فلان بن فلان قد شهدوا عنده بكذا وبكذا، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، لأنهما [شاهدان] على شهادة شاهدين لم يشهداهما عليهما، وكذلك لو لم يكتبها القاضي فإنه لا ينبغي له أن يقبل شهادة كاتبه على أحد أنه قد شهد عنده، وينبغي للقاضي أن يكتب شهادة الشاهد بمحضر من الخصم المشهود عليه إذا كان الخصم حاضرا، فإن لم يكن حاضرا أو كانت الخصومة مع وكيله فليكتب بمحضر من وكيله حتى لا يغير شيئا عن موضعه، لأن الشهود عليه إن زادوا شيئا أو حرفوه طعن فيه وخاصم، ورفع ذلك إلى القاضي ثانية، وإن لم يفعل ذلك وكتبها بغير محضر منه فلا يضره ذلك . [ ص: 606 ]