الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه : فقالت طائفة : يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ) الآية : لم يخص بذلك زوجة دون زوجة . [ ص: 237 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبه نقول ، وإن ادعى الولد فهو له لازم ، لأنه على فراشه ولد . وله أن يلاعن لظاهر الآية .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : هو ولده نفاه ثم ادعاه ، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء ، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه .

                                                                                                                                                                              وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد ، وإن جاءت به بعد الإسلام ، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر فصاعدا فنفاه ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعانا ، فإذا لاعن الرجل زوجته نفى عنه الولد ، ولحق الولد بأمه ، فأما منعهم برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب ، قال الله - جل وعز - : ( والذين يرمون أزواجهم ) وكل في ذلك المسلم والذمي ، والحر والأمة ، فيلاعن المسلم الذمية ، والحر الأمة ، والعبد الأمة ، والحر الذمي الذمية ، والمحدود المحدودة في القذف ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فرق بين [ ص: 238 ] المتلاعنين وألحق الولد بأمه .

                                                                                                                                                                              6678 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال : أخبرنا الشافعي، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية