ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله : ( الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه والذين يرمون أزواجهم ) الآية : لم يخص بذلك زوجة دون زوجة . [ ص: 237 ]
هذا قول مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور .
قال وبه نقول ، وإن ادعى الولد فهو له لازم ، لأنه على فراشه ولد . وله أن يلاعن لظاهر الآية . أبو بكر :
وقال أصحاب الرأي : هو ولده نفاه ثم ادعاه ، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء ، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه .
وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه الحد ، وإن جاءت به بعد الإسلام ، وأسلم الزوج أيضا فجاءت به بعد إسلامهما بستة أشهر فصاعدا فنفاه ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه .
قال الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعانا ، فإذا لاعن الرجل زوجته نفى عنه الولد ، ولحق الولد بأمه ، فأما منعهم برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب ، قال الله - جل وعز - : ( أبو بكر : والذين يرمون أزواجهم ) وكل في ذلك المسلم والذمي ، والحر والأمة ، فيلاعن المسلم الذمية ، والحر الأمة ، والعبد الأمة ، والحر الذمي الذمية ، والمحدود المحدودة في القذف ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فرق بين [ ص: 238 ] المتلاعنين وألحق الولد بأمه .
6678 - أخبرنا قال : أخبرنا الربيع بن سليمان، قال : أخبرنا الشافعي، ، عن مالك نافع ، : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ابن عمر عن .