مسألة
واختلفوا ، فعلى مذهب فيمن شهد بزور ، ثم تاب وأناب وظهرت توبته الشافعي والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وبه قال . [ ص: 257 ] أبو ثور
وسئل فقيل له : أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته ؟ فقال : كيف يؤمن هذا! لا والله . وفرق مالك عبد الملك صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري ، فإن من كان هكذا ، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا ، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه ، ولا تعرف توبته ، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة ، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته ، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل .
قال بالقول الأول أقول . [ ص: 258 ] أبو بكر :