ذكر شهادة العبد
واختلفوا في شهادة العبد ، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) . روينا هذا القول عن وبه قال علي بن أبي طالب . أنس بن مالك
6702 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى الحماني ، حفص ، عن أشعث بن سوار ، عن عن الشعبي، شريح : أنه كان [لا ] يجيز شهادة العبد . فشهد عبد لعبد الله بن جعفر ، فقال شريح: لا نجيز . فقال شهادة العبد علي : لكنا نجيزها . فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده .
6703 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون ، حفص ، عن قال : سألت المختار بن فلفل أنسا عن ؟ فقال : تجوز . فقلت : إن [أناسا ] يقولون : لا تجوز ، فقال : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد . [ ص: 269 ] شهادة العبد
وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح .
وقال : أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة الزهري . وقال الحراني : شهدت عند مروان بن الحكم وأنا عبد ، فأجاز شهادتي . سليمان بن حبيب
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، : شهادة العبد جائزة . وأبو ثور
واحتج بظاهر القرآن ( أبو ثور شهيدين من رجالكم ) ، وقال : ( ممن ترضون من الشهداء ) ، وقال : ( ذوي عدل منكم ) فالعبد داخل في ذلك كله .
وقال تجوز شهادته في الشيء اليسير . وقال الشعبي : تجوز شهادته في الشيء التافه . النخعي :
وفيه قول ثان : وهو أن شهادة العبد لا تجوز . كان مجاهد يقول : أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد ، وبه قال عطاء، والزهري ، والحسن البصري ، ومكحول ، ومالك، وسفيان الثوري ، والأوزاعي والشافعي، والنعمان وأصحابه ، وأبو عبيد ، وكان شريح لا يجيز [ ص: 270 ] شهادته لسيده ، وكذلك قال . النخعي
قال وحكم المكاتب حكم العبد . أبو بكر :
6704 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عن حسان بن إبراهيم الكرماني ، إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن قال : لا تجوز ابن عمر ما بقي عليه نجم واحد . شهادة المكاتب
وبه قال عطاء ، والنخعي، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا . والشعبي ،