ذكر شهادة الطفل غير البالغ
واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ .
فقالت طائفة : لا تجوز شهادته ، لأنه ليس ممن نرضى ، وإنما قال الله - جل وعز - : ( ممن ترضون من الشهداء ) .
6705 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة، في ابن عباس قال : قال الله : ( شهادة الصبيان ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى .
وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد : إن كان أنبت فأجز شهادته . [ ص: 271 ]
وقال : إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته . مكحول
وكان عطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وشريح، لا يجيزون شهادته ، وهذا قول والحسن البصري ابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق، وأبي ثور ، وأبي عبيد والمزني ، والنعمان وأصحابه .
وقالت طائفة : تجوز شهادتهم في الجراح وفي الدم .
6705 - م حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل، عن يحيى بن أبي بكير ، عن نافع بن عمر ، قال : كتبت إلى ابن أبي مليكة وإلى ابن عباس في ابن الزبير ، فقال شهادة الصبيان : ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم . وقال ابن عباس : إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا ، وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته . قال : فأخذ الناس بقول ابن الزبير . ابن الزبير
وكان شريح يجيز شهادتهم في السن والموضحة (وينأى بهم) فيما سوى ذلك ، وكان يجيز شهادتهم في الجراحات والدم . وقال [ ص: 272 ] النخعي : السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح ، ولا يلتفت إلى ما أحدثوا . قال : وبذلك كان يقضي أبو الزناد . وقال عمر بن عبد العزيز تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به بينهم . وقال النخعي : : تجوز شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا فرق بينهم . وقال الحسن البصري الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . وقال تجوز شهادتهم إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم . عروة بن الزبير :
6706 - حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، عن معاذ بن هشام عن قتادة ، أن خلاس بن عمرو كان يجيز علي بن أبي طالب شهادة الصغير على الصغير .
وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ، ولا تجوز في غير ذلك ، وإنما تجوز شهادتهم قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا ، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ، وقال مالك في صبيان ستة في بحر ، فغرق وليد منهم ، فشهد ثلاثة من الصبيان على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه . قال : عليهم القتل كلهم ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ؛ لأن كل واحد منهم يدرأ عن نفسه . [ ص: 273 ] مالك
وقال في شهادة الغلمان قال : جائزة ، ويستحلف أولياء المشجوج . وقال الزهري : فإن أبوا أن يحلفوا ، استحلف الآخرون . الأوزاعي
فإن أبوا فنصف العقل . قال أجاز الزهري : مروان شهادة الغلمان ، وجعل على أولياء المجروح اليمين .
وقد روينا عن أنه قال : أرى شهادتهم في النكاح جائزة والوصية . وكان يقول : مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في حدود . الزهري
وقد روينا عن أنه قال : تكتب شهادتهم ويستثبتون . ابن سيرين
قال وقد احتج أبو بكر : لقوله : بأن الرضا إنما يقع على العدول منا ، ولا يقع إلا على البالغين ، لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ، وإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته . الشافعي