ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح
سئل عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس بمريض فقال : ما أرى أن يشهد على ذلك . وقال مالك النعمان : كذلك لا يجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها . وقد روينا عن - وليس بثابت عنه - أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان ، إلا أن يكون قد مات ، من حديث الشعبي جابر الجعفي عنه . [ ص: 354 ]