ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل ، وقالوا جميعا : إذا خرج ميتا لم يرث .
واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل .
فقالت طائفة : لا ميراث له ، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل ، هذا قول ، وقد كان مالك بن أنس يفرض للصبي إذا استهل ، وروي أن عمر بن الخطاب سأل ابن الزبير حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه . [ ص: 480 ]
وقال : يرث إذا سمع صوته . وعن جابر بن عبد الله أنه قال : إذا استهل الصبي ورث . وقال : استهلال الصبي صياحه . وقال ابن عباس : إذا صاح صلي عليه . ابن عمر
6879 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة يحيى بن سعيد ، عن قال : ابن المسيب عمر يفرض للصبي إذا استهل . كان
6880 - وحدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبو الأحوص عبد الله بن شريك ، عن بشر بن غالب قال : سأل ابن الزبير حسين بن علي فقال : يا أبا عبد الله . أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه
6881 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر أسباط ، عن أشعث ، عن ، عن أبي الزبير جابر قال : . إذا لم يستهل لم يورث
6882 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن قال : ابن عباس . إذا استهل الصبي ورث ، وورث ، وصلي عليه
6883 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن قال : ابن عباس . [ ص: 481 ] استهلال الصبي صياحه
6884 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال : عن السقط يقع ميتا ، أيصلى عليه؟ قال : لا حتى يصيح ، فإذا صاح صلي عليه ابن عمر . سئل
وممن رأى أن لا يورث حتى يستهل : القاسم بن محمد ، ، وابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، وقال وقتادة الحسن : إذا استهل صلي عليه . والنخعي
وقالت طائفة : إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس كان أحكامه أحكام الحي ، هذا قول . الشافعي
وقال سفيان الثوري في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا : إذا ولد حيا صلي عليه وورث وإن لم يستهل . والأوزاعي
وقال قائل : هذا الذي قاله الشافعي يحتمل النظر أن يكون والثوري إذ قد أجمعوا أن الميراث يجب بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار ، والأخبار لا يجوز فيها غير ما قال الرسول; لأن الخبر خارج من باب الأمر والنهي . [ ص: 482 ] المعنى في الاستهلال معرفة الحياة ، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال فحكمه حكم الاستهلال قياسا عليه
6885 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى ، عن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أبي هريرة ابن مريم وأمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان ، إلا " .
قال : فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا إلا ابن مريم وأمه ، قال : وهذا لا يجوز غير ما قال وفي قصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به ، والله أعلم .
قال : فإن توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم وللميت حمل ، فقال جماعة من أهل العلم : لا يقسم ماله حتى تضع حملها ، لأنه لا يدرى ما في بطنها ، وحكى أبو بكر ، عن إسحاق بن راهويه ، عن يحيى بن آدم شريك أنه قال : يوقف [نصيب] أربع ذكور قد رأيت (بني أبي إسماعيل) ولدوا أربعة في بطن رأيت ثلاثة منهم محمد وعمر قال : وأظنه قال الثالث : علي . وعن قال : رأيت أنا اثنين منهم ، قال شريك : ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين ، قال حفص بن غياث يحيى : والرابع إسماعيل . [ ص: 483 ]