الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث المكاتب

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه ، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق ، يروى عن ابن مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال : إذا أدى قيمته فهو غريم .

                                                                                                                                                                              6906 - حدثنا الحسن بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قال : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك بن مروان .

                                                                                                                                                                              6907 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، عن جابر بن سمرة ، أن عمر كان يقول : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق . [ ص: 502 ]

                                                                                                                                                                              6908 - حدثنا الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي قال : المكاتب إذا أدى النصف فهو حر .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم ، روي هذا القول عن ابن المسعود رواية ثانية ، وعن شريح .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رواية ثانية .

                                                                                                                                                                              6909 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، أن عليا قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب .

                                                                                                                                                                              6910 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن عليا قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى .

                                                                                                                                                                              6911 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم وعامر ، أن عليا قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى . [ ص: 503 ]

                                                                                                                                                                              6912 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا المسعودي ، عن الحكم ، عن رجل ، عن علي قال : المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ظاهره موافق لهذا القول .

                                                                                                                                                                              6913 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد " .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس :

                                                                                                                                                                              6914 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال : كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت : من هذا؟ قلت : أنا نبهان . قالت : إني قد تركت بقية [ ص: 504 ] كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته] به في نكاحه . قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إتمامك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه " .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس : وهي رواية ثالثة عن علي أنه قال : إن المكاتب يجري فيه العتاق مع أول نجم يؤديه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سابع : وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وكذلك قال عبد الله بن عمر .

                                                                                                                                                                              6915 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              6916 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن رجل ، عن معبد الجهني ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم . [ ص: 505 ]

                                                                                                                                                                              6917 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : قال عمر بن الخطاب : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              6918 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قال زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

                                                                                                                                                                              6919 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس قال : قالت لي عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

                                                                                                                                                                              وهو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، وشريح ، والزهري ، وقتادة ، والقاسم ، وسالم ، وسليمان بن يسار ، وبه قال ابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وهذا أصح الأقاويل ، وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر [ ص: 506 ] أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته ، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له ، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث ابن عباس ، وحديث أم سلمة ، وحديث عبد الله بن عمر ، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا الموضع .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته ، وما بقي كان لورثته ، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه ، هذا قول سفيان الثوري ، وروي هذا القول عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاوية ، وشريح ، وعبد الملك بن مروان ، والشعبي ، والحسن ، والنخعي ، وطاوس .

                                                                                                                                                                              6920 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا الجدي قال : نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس بن مخارق ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، وعليه بقية من كتابته ، فكتب إليه : وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا ، وبقية من كتابته : يؤدى ما بقي من كتابته من المال ، ويصير ما بقي ميراثا لولده .

                                                                                                                                                                              6921 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، وابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، قال : كان ابن مسعود [ ص: 507 ] يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد آخر ، وقال عامر : وكان شريح يقضي بذلك أيضا .

                                                                                                                                                                              6922 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن سليمان التيمي ، عن رجل ، عن معبد الجهني ، أن معاوية كان يقول : إذا مات المكاتب وترك وفاء ، يعطى مواليه ما لهم ، وما بقي كان لورثته .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه ، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا ، والعبد لا يرث ولا يورث ، هذا قول الزهري وقتادة ، وبه قال : مالك والشافعي ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية