ذكر ميراث المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه ، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه .
واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية .
فقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق ، يروى عن بإسناد لا يثبت أنه قال : إذا أدى قيمته فهو غريم . ابن مسعود
6906 - حدثنا الحسن بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن عبد الله قال : . إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم
وفيه قول ثان : وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه ، روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، ومروان بن الحكم . وعبد الملك بن مروان
6907 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال حدثنا المسعودي ، عن القاسم ، عن ، جابر بن سمرة عمر كان يقول : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق . [ ص: 502 ] أن
6908 - حدثنا الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، عن علي قال : . المكاتب إذا أدى النصف فهو حر
وفيه قول ثالث : وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم ، روي هذا القول عن ابن المسعود رواية ثانية ، وعن شريح .
وفيه قول رابع : وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى يروى هذا القول عن رواية ثانية . علي بن أبي طالب
6909 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري طارق بن عبد الرحمن ، عن ، الشعبي عليا قال في المكاتب يعجز قال : يعتق بالحساب . أن
6910 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عكرمة ، أن عليا قال : . المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى
6911 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا ، عن أبو عوانة المغيرة ، عن إبراهيم وعامر ، أن عليا قال : . [ ص: 503 ] المكاتب يرث بقدر ما أدى ، ويحجب بقدر ما أدى ، ويعتق بقدر ما أدى
6912 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا المسعودي ، عن الحكم ، عن رجل ، عن علي قال : . المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ظاهره موافق لهذا القول .
6913 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن هشام بن أبي عبد الله قال : حدثنا ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن قال : ابن عباس "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد " . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وفيه قول خامس :
6914 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر قال : حدثني الزهري نبهان مكاتب قال : كنت أقود بها - أحسبه قال بالبيداء - قالت : من هذا؟ قلت : أنا أم سلمة نبهان . قالت : إني قد تركت بقية [ ص: 504 ] كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته] به في نكاحه . قلت : لا أدفعه إليه أبدا . قالت : إن كان إتمامك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه " .
وفيه قول سادس : وهي رواية ثالثة عن علي أنه قال : إن . المكاتب يجري فيه العتاق مع أول نجم يؤديه
وفيه قول سابع : وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم ، روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وكذلك قال وعائشة . عبد الله بن عمر
6915 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن قال : ابن عمر . المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم
6916 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن رجل ، عن سليمان التيمي ، معبد الجهني كان يقول : هو عبد ما بقي عليه درهم عمر بن الخطاب . [ ص: 505 ] أن
6917 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن ، عن سليمان التيمي ، عن قتادة قال : قال معبد الجهني : عمر بن الخطاب . المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم
6918 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن أبي نجيح مجاهد قال : قال : زيد بن ثابت . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
6919 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير سالم مولى دوس قال : قالت لي : عائشة . أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء
وهو مذهب عطاء ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي وشريح ، ، والزهري ، وقتادة والقاسم ، وسالم ، ، وبه قال وسليمان بن يسار ، ابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وهذا أصح الأقاويل ، وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر [ ص: 506 ] أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي جميع كتابته ، فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له ، فإذا ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم : حديث والشافعي ، وحديث ابن عباس ، وحديث أم سلمة ، وقد ذكرت ما قالوا فيها في غير هذا الموضع . عبد الله بن عمر
واختلفوا في . المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل
فقالت طائفة : إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من كتابته ، وما بقي كان لورثته ، كان أدى شيئا أو لم يكن أداه ، هذا قول ، وروي هذا القول عن سفيان الثوري علي ، ، وعبد الله بن مسعود ومعاوية ، وشريح ، ، وعبد الملك بن مروان ، والشعبي والحسن ، ، والنخعي . وطاوس
6920 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن الجدي قال : نا ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب قابوس بن مخارق ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن فكتب إليه : وأما المكاتب الذي مات وترك مالا وولدا ، وبقية من كتابته : يؤدى ما بقي من كتابته من المال ، ويصير ما بقي ميراثا لولده . مكاتب مات وترك مالا وولدا ، وعليه بقية من كتابته ،
6921 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، ابن عيينة وابن التيمي ، عن عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كان الشعبي [ ص: 507 ] يقول في ابن مسعود ، وقال المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على ولده إن كان له ولد آخر عامر : وكان شريح يقضي بذلك أيضا .
6922 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن رجل ، عن سليمان التيمي ، أن معبد الجهني معاوية كان يقول : . إذا مات المكاتب وترك وفاء ، يعطى مواليه ما لهم ، وما بقي كان لورثته
وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه ، فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد مات عبدا ، والعبد لا يرث ولا يورث ، هذا قول الزهري ، وبه قال : وقتادة مالك ، والشافعي ، وروي ذلك عن وأبو ثور ، ابن عمر . وعمر بن عبد العزيز