مسألة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي أعتقه
6952 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا قال : أخبرنا جعفر بن عون مسعر ، عن عمران بن رياح ، عن ابن معقل قال : قال علي : . الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا
6953 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج عطاء ، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث - أم المؤمنين - ومات عائشة عبد الرحمن قبلها ، وورث عبد الله بن عبد الرحمن ثم مات عائشة عبد الله وترك بنية ، ومات أن ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي] ، فورث الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا ، وترك القاسم - والقاسم أحق - قال عطاء : فعيب ذلك عليه ، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال : ماذا أتبع من ذلك . [ ص: 539 ]
6954 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة أبيه ، أن قال : ابن الزبير . يحوز الولاء الذي يحوز الميراث
فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم ، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا ، فماله لذكور ولد المولى المعتق دون إناثهم; لأن النساء لا يرثون من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، في قول عامة أهل العلم . هذا قول ، الشعبي ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز . ومحمد بن سيرين
وروي عن عمر وعلي أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن . وزيد بن ثابت
وكان يرث موالي ابن عمر عمر دون بنات عمر .
وهذا كله قول ، مالك بن أنس ، والشافعي وأحمد ، [ ص: 540 ] وإسحاق ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول ، ولا قال بغيره إلا ، فإنه قال : يرث النساء من الولاء ، وكان يورث البنت من ولاء موالي الأب . طاوس
قال : وبالقول الأول أقول . أبو بكر