ذكر من [يرث] ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها
اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا ثم تموت المعتقة فتخلف ولدا ذكورا وإناثا وعصبة من قبل ابنها ، ثم يموت مولاها الذي أعتقته ولا وارث له غير هؤلاء : فقالت طائفة : ماله لعصبتها دون ولدها ، لأنهم الذين يعقلون عنها وعن مواليها فكما يعقلون عنها كذلك يرثون مواليها .
واحتج بعضهم بما روي عن علي حين خاصم الزبير في موالي فرأى أنه أحق بولائهم من صفية الزبير ، لأنه عصبتها والزبير ابنها .
وفيه قول ثان : وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي وميراثهم من عصبتها ، روي عن أنه قضى بالولاء عمر بن الخطاب للزبير وولده حتى يفنوا والعقل على علي .
6956 - حدثنا قال : ثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : ثنا حماد ، عن حماد ، عن إبراهيم ماتت وتركت مولى لها ، فاختصم فيه صفية بنت عبد المطلب علي بن أبي طالب إلى والزبير بن العوام رضي الله عنه فقضى عمر بن الخطاب عمر بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا ، والعقل على "أن علي " . [ ص: 542 ]
وهذا قول الشعبي ، والزهري . وقتادة
وبه قال ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وفي قول الزهري : يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم . وكذلك قال وقتادة ، سفيان الثوري ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثالث : وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها ، فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة ، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها; لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها . واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . [ ص: 543 ] "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و (يسبى) "
وروي عن علي أنه قال : "الولاء شعبة من الرق ، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث " .
6957 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن عمران بن مسلم ، عن ، عن عبد الله بن معقل علي قال : " . "الولاء شعبة من الرق ، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث
وروي عن شريح أنه كان يقول : يجري مجرى الأموال لا يرجع .
وكان يقول : إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة . الثوري
وفيه قول رابع : روي عن أنه قال : إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم . الشعبي
وكان يقضي به . [ ص: 544 ] ابن أبي ليلى
قال : وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور [لولدها] والعقل على عصبتها . أبو بكر
وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه أخواته ، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه ، وفي المعتقة نفسها بيان ذلك ، وذلك أن مولاها لو مات ورثته ، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها .