مسألة
واختلفوا في . [ ص: 32 ] الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله
فقالت طائفة: لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك، بل يرجع إلى الورثة. هذا قول . مالك
وفي قول رحمه الله يمضي في سبيل الله. وهو قول الشافعي النعمان، ومعمر صاحب . عبد الرزاق