باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه
واختلفوا في فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس: روينا عن القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين . أبي بكر الصديق
وروينا عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وروينا عن أنه قال: الربع جنف والثلث جنف . ابن عباس
7028 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عن عبد الله بن داود، جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي [عزة] أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين . [ ص: 36 ]
7029 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع،
7030 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ، قال: حدثنا يحيى بن آدم مندل، عن عن الأعمش، مالك بن الحارث ، عن قال: الثلث جنف، والربع جنف . ابن عباس
وروينا عن أنه قال: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع . الحسن البصري
وكان يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع . ابن عباس
وكان يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك . [ ص: 37 ] سفيان الثوري
وقال : السنة في الربع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا . إسحاق بن راهويه
وكان يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث . النخعي
وقد روينا عن رضي الله عنه أنه أمر أن يوصى بالعشر . عمر بن الخطاب
قال ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن أبو بكر: رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: عمر بن الخطاب وروينا عن الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. أنه أوصى بثلثه . الزبير بن العوام
وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز .
وقال : يوصى بالثلث . [ ص: 38 ] أحمد بن حنبل
7033 - أخبرنا ، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرني ابن وهب عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، [عن وعبد الله بن عمر نافع عن ] أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر بن الخطاب عمر : . الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط
7034 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، عن وكيع، هشام، عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه .
7035 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، أيوب، عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر قال: . الثلث وسط لا بخس ولا شطط
وكان رحمه الله يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث، [ ص: 39 ] ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء، وقوله: الشافعي يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه . "الثلث والثلث كثير"
وكان يقول: إذا كان [ورثة] الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته . طاوس
وقال حميد بن عبد الرحمن : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .
وقيل لحكيم بن جابر : لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ) .
قال الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: وإن بلغ موص بوصيته الثلث أنفذ ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وقيل "الثلث والثلث كثير" لحميد الطويل: كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال . [ ص: 40 ]