باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض
اختلف أهل العلم في . الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله
فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال ، وهو قول الحسن البصري وبه قال النخعي، مالك، ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين : إذا جاوز الثلث تكون بالحصص . وعمرو بن دينار
وكان النعمان يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة . وأبو ثور
وقال : إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! قال أبو ثور قول أبو بكر: أصح في النظر . [ ص: 41 ] أبي ثور