باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، ، عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري وطاوس، والزهري، رحمه الله والشافعي وأحمد في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري : كل واجب من جميع المال. قال وإسحاق بن راهويه أوصى به أو لم يوص وهو قول إسحاق: رحمه الله . [ ص: 60 ] الشافعي
قال حجة الإسلام والزكاة والنذور والكفارات اللازمة من جميع المال يجب إخراجه أوصى به أو لم يوص، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم . أبو بكر:
7045 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو نعيم قال: حدثنا زهير، عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار قال: ابن عباس . أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أباها أدركته فريضة الله على العباد - يعني الحج - وهو شيخ كبير لا يستمسك على ظهر البعير، فيؤدي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم، فحجي عنه، أرأيت لو كان عليه دين فقضيتيه ألا ترين أن قد أديت عنه؟ " قالت: بلى، قال: "فحق الله أحق"
قال فلما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام بديون الناس، وكان الحج فرضا، والزكاة وسائر الكفارات فروض، كان ذلك في معنى الحج، وكان إخراج ذلك من رأس المال يجب استدلالا به، والله أعلم . أبو بكر:
وقالت طائفة: في فإن كان أوصى بها أخرجت من ثلث ماله، وكان حكمها كحكم سائر الوصايا التي يتطوع بها، وإن لم يوص بذلك فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله. كان حماد الكوفي، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتي يقولون: إذا أوصى أن يحج عنه الفريضة فليحج عنه [ ص: 61 ] من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاؤوا حجوا، وإن شاؤوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك . الرجل يموت وعليه زكاة أو صدقة من نذر واجب أو حج،
وقال : إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث . إبراهيم النخعي
وقال : من الثلث . ابن سيرين
وقال : كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين . الشعبي
وقال مجاهد: من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه .
وبه قال في الحج والزكاة . الثوري
وكان يقول: من الأوزاعي جاز ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي، يبدأ بالزكاة . قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين
وحكي عن ربيعة أنه قال: فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال: [ ص: 62 ] الرقبة من الثلث .
وقال : ليس ذلك عليهم واجبا، إلا أن يكون أمر به عند الموت فيكون في ثلثه ويبدى الدين عليه. وكان مالك يقول في مالك بن أنس قال: كل ذلك في ثلثه يبدى على الوصايا، لأنه قضاء عن ذمته، وليس لأحد في ذلك قول، ولا على أحد فيه مظلمة . الرجل يوصي عند الموت بزكاة ماله أو نذر كان عليه
وقد روينا عن غير ذلك، روينا عنه أنه سئل عن أبي الزناد قال: ما أرى على أحد من ورثته شيئا هو تركه وضيعه. وقال الرجل يموت ولم يزك ماله تؤخذ زكاة ماله قبل الميراث أم يحمل من ذلك ما يحمل؟ ربيعة: لا يؤخذ من ماله وعليه ما تحمل .