باب ذكر المرء يوصي بأن يعتق عنه رقبة أو رقبتين بثمن فلا يوجد بذلك الثمن ما أمر به
واختلفوا في فقصر الثلث عن ذلك . [ ص: 71 ] الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم
فقالت طائفة: يشتري واحدة. هذا قول . وقال عطاء بن أبي رباح في ابن القاسم قال: يعتق عنه مبلغ الثلث، إذا بلغ ما يشتري به رقبة في قول مالك . رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم، وثلثه لا يبلغ ذلك،
وقال النعمان: إذا أوصى فقال: أعتقوا عني بهذه المائة درهم عبدا، فهلك منها درهم قال: لا يعتق شيء، وكذلك قال يعقوب. وقال : إذا الأوزاعي قال: يجوز عتقه ويكسوه بالدينارين . أوصى أن يعتق عنه رقبة بمائة دينار فاشترى بنقصان دينارين
وقال في النخعي قال: يجزئ في الرقاب. وقال رجل أوصى أن يشترى بسبعين درهما نسمة فلم يوجد المزني في قال: الوصية على معنى قول الرجل يقول: اشتروا بهذه المائة الدينار عبدا فأعتقوه فاستحق فيها شيء، رحمه الله باطل؛ لأن الصفة التي أمر بها بطلت . الشافعي