مسائل من أبواب العتق في الوصايا
وإذا فإنها تعتق من ثلثه، فلو تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها من قبل أن عتقها قد وجب . أوصى الرجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات، فقالت: لا أتزوج،
وهذا قول وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وكان يقول: إذا الأوزاعي عتق وجاز نكاحه، وجازت شهادته، فإن شرب الخمر بعد ذلك لم ترد شهادته ولا نكاحه، ويقوم قيمة عدل، فيرد بها على سيده الذي أعتقه . سأل مملوك رجلا العتق، فقال: إنك تشرب الخمر فإن تركتها فلم تشربها فأنت حر، قال العبد: فإني قد تركتها،
وحكى ، عن ابن وهب أنه حدثه: أن الليث بن سعد هشاما أمير المؤمنين كتب في رجل أعتق عبدا له على أن لا يشرب الخمر، ثم شرب الخمر بعد ذلك؟ قال: أرى أن يرد في الرق ولا يعتق. قال: الليث: أرى أن يمضي عتقه، ولا يرد عبدا .
قال وكذلك نقول . [ ص: 79 ] أبو بكر:
واختلفوا في فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر، فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها في قول أصحاب الرأي . الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم تتزوج، أو على أن تبيت مع ولدي،
وقال : يرجع عليها بالوصية. وهذه خلاف الأولى، ذلك حرية فمتى ثبت لم يرد حر في الرق. وهذا مال أو عمل، وإنما أعطى صاحبه على ذلك الشرط، فإن تم عليه كان له، وإن لم يتم بطل ما جعل له. والله أعلم . أبو ثور
وإذا بطلت وصيته، وبيع في الدين، فإن أعتقوه الورثة لم يجز عتقهم. هذا قول أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده أبدا، وعليه دين يحيط بماله وأصحاب الرأي . أبي ثور،
واختلفوا في فحكى الرجل يوصي للرجل بمن يعتق على الموصى له إذا قبله. عن مالك أنه قال: يعتق، وإن لم يقبله الموصى له. ويبدى على الوصايا، كما يبدى العتق على أهل الوصايا . ابن القاسم
وكان يقول: ويكون ولاؤه للذي أوصى به، ولو قبل الموصى له الوصية عتق، وكان الولاء له، وقال هذا رأي . ابن القاسم
قال وفيه قول ثان، وبه نقول وهو: أن لا يقع عليه العتق [ ص: 80 ] إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب أبو بكر: رحمه الله . الشافعي
وقال : وإذا قال فلان حر بعد (موته) بشهر فمات، هو من الثلث . سفيان الثوري
قال : في الليث بن سعد أن ذلك يجزئ عنه . رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى فيعتق عنه
وحكى ابن أبي أوس عن أنه قال: إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال مالك : إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي . مالك
قال قول أبو بكر: صحيح . الليث بن سعد