باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه
واختلفوا في . الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم
فقالت طائفة: السهم السدس .
هذا قول . الحسن البصري
وقال : السهم في كلام العرب السدس . إياس بن معاوية
وروينا عن أنه قال في رجل جعل (الرجل) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس . عبد الله بن مسعود
7055 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما في ماله، ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس. وبه قال . [ ص: 86 ] الثوري
وقال : لو ذهب ذاهب إلى السدس عالت أو [لم] تعل كان مذهبا . إسحاق
وقالت طائفة: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. هكذا قال شريح .
وقال أحمد: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن كانت الفريضة من ثمانية له التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشرة، هذه حكاية إسحاق بن منصور عنه .
وحكى الأثرم عنه أنه قال: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما منهم. قال: قلت له: (يعطى سهم رجل، أو سهم امرأة؟ قال: أقل ما يكون من السهام) يعطى .
وقالت طائفة: يقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، وذلك في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي، أو جزء من مالي، أو حظ من مالي، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ. هذا قول رحمه الله . [ ص: 87 ] الشافعي
(وبه) قول رابع: قاله قال: وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله أعطي أحسن السهام من الفريضة، سهما من أربعة وعشرين سهما، ثم يقسم الباقي بين الورثة، وذلك أكثر ما تؤخذ الفريضة منه. وقال: إذا أوصى بجزء من ماله، أو نصيب، أو طائفة، أو ببعض، أو بشقص، فذلك كله إلى الورثة يعطون ما شاؤوا . أبو ثور
وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا أو إلا قليلا، فإن ذلك إلى الموصى له يرد من ذلك ما يقع عليه اسم شيء أو قليل، وإذا قال بجل هذا الألف، أو بزهاء هذا الألف، أو بعامتها، فإن تلك الألف له إلا بقدر العشرة، وذلك أن اللغة لا تطلق لشيء عامته أو كله أو بزهاء ألف أو لعامة الشيء إلا قد قارب الكل، وإنما قلنا العشر احتياطا. والله أعلم .
وفيه قول خامس: قاله النعمان في قال: يعطيه الورثة ما شاؤوا، وإذا أوصى بسهم من ماله ثم يموت، فله مثل نصيب أحد الورثة، إلا أن يكون أكثر من السدس فيكون له سدس، وقال يعقوب ومحمد: له مثل نصيب أحدهم إلا أن يكون أكثر من الثلث، ولا يجوز له إلا الثلث، إلا أن يسلم الورثة . رجل يوصي للرجل بجزء من ماله ثم يموت،
وفي كتاب محمد بن الحسن : وإذا أوصى بجزء من ماله فذلك كله سواء، أو نصيب من ماله، أو بطائفة من ماله، أو ببعض ماله، [ ص: 88 ] أو بشقص من ماله، فذلك كله سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا من ذلك. وإذا أوصى بالثلث إلا شيئا [أو] إلا قليلا، أو إلا يسيرا، أو بزهاء ألف، أو بجل هذه الألف، أو بعامة هذه الألف، أو بعظم هذه الألف، وذلك يخرج من الثلث، كان له النصف منها، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة، ويعطونه النصف أو يزيدونه ما شاؤوا بعد من النصف الآخر .
وقالت طائفة: إذا أوصى له بسهم من ماله، ولم يبين، فلا شيء له. روينا هذا القول عن ، عطاء بن أبي رباح وعكرمة .
وقد روينا عن أراد أن يقضي بالسدس فكتب إياس بن معاوية عدي إلى يسأله عن ذلك، فكتب عمر بن عبد العزيز عمر: إن قضاء الله قبل شرطه، لا شيء له .