باب ذكر الوصية لما في البطن وبما في البطن
قال كان أبو بكر: ، سفيان الثوري رحمه الله والشافعي وإسحاق وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه: يجيزون . الوصية للحمل في بطن أمه
وقال رحمه الله: وذلك إذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية، ثم خرج حيا لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية، فإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية مردودة، لأنه يحدث حمل بعد الوصية، فيكون غير ما أوصى له، وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وكان يقول: ولو كان زوجها ميتا حين أوصى بالوصية فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، أو أكثر لما يلزم له النسب، كانت الوصية جائزة، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وإذا كان الحمل الذي أوصى له غلاما وجارية أو أكثر: كانت الوصية بينهم سواء على العدد. هكذا قال أبي ثور، . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف درهم، وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفان، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما، وولدت غلاما بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، فإن الوصية لهما جميعا من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد. وأن الوصية قد وقعت لهما حيث ولدت الأول . [ ص: 92 ]
وقال : الوصية باطل، وذلك أنه قال: إن كان في بطنها كذا فلها كذا، أو كذا فله كذا. وإنما أراد بالوصية أحدهما دون الآخر . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إن ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فالوصية إلى الورثة، يعطون أي الغلامين شاؤوا، أو أي الجاريتين شاؤوا .
وقال : يقرع بين الغلامين أو الجاريتين فمن أصابته القرعة أعطي . أبو ثور
وقال وأصحاب الرأي: إن كان أبو ثور فليس لواحد منهما شيء، لأن الذي في بطنها غير ما قال . قال: إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألفان، وإن كانت جارية فلها ألف درهم، فولدت غلاما وجارية، أو غلامين، أو جاريتين،
وقال رحمه الله: ولو الشافعي كان لمن أوصى له به، وإن ولدت لستة أشهر فأكثر، لم يكن له، لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصى به . قال رجل: ما في بطن جاريتي فلانة لفلان، ثم توفي، فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية،
الربيع عنه، ولم يسمعه منه، وكذلك قال أصحاب الرأي .