باب ذكر الوصية للقاتل
واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا . سفيان الثوري
وذكر - رحمه الله - قول من أبطل الشافعي وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الوصية للقاتل، الربيع: كان رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل .
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول قال: وذلك أن للرجل [ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا . أبي ثور،
والله أعلم .